بسم الله الرحمن الرحيم
النظام الأساسي لجمعية ينبوع الخير
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم النظام الأساسي وبدء العمل به
المادة الأولى
يسمى هذا النظام الأساسي ( النظام الأساسي لجمعية ينبوع الخير لسنة 2014 م ويعمل به من تاريخ إجازته من الجمعية العمومية و مسجل جامعة كسلا )
المادة الثانية
في هذا النظام الأساسي وما لم يقتض السياق معنى أخر تكون للكلمات والعبارات المعاني التي أمامها.
أ/المكتب التنفيذي : يقصد به المكتب التنفيذي لجمعية ينبوع الخير .
ب/ المسجل : يقصد به مسجل اتحاد طلاب جامعة كسلا .
ج/النظام الأساسي : يقصد به دستور الجمعية.
د/اللائحة : يقصد بها اللائحة المنظمة لأعمال الجمعية
هـ/الجمعية : يقصد بهاجمعية ينبوع الخير .
و/الجمعية العمومية : يقصد به أعضاء جمعية ينبوع الخير بجامعة كسلا
الفصل الثاني
التكوين والاسم والمقر والأهداف والوسائل
المادة الثالثة
أ/التكوين
تنشأ بموجب اللوائح المنظمة لجمعية ينبوع الخير 2014م وتتكون بموجب هذا النظام الأساسي .
ب/ الاسم
تسمى الجمعية(جمعية ينبوع الخير )
ج/ المقر
يكون المقر الرئيسي للجمعية في جامعة كسلا ويجوز للجمعية إنشاء فروع خارج جامعة كسلا .
د/ الأهداف
تكون للجمعية أهداف اجتماعية وثقافية واقتصادية وأكاديمية وتعليمية وخدمة أعضائها وتحقيق أغراضها ودون الإخلال بما تقدم ودون التدخل في عمل سياسي و تكون الأهداف على النحو التالي :
1- اعانة الطلاب المعسرين .
2- الاهتمام بالجوانب الثقافية و التوعوية .
3- دراسة ميدانية للمناطق ذات الشأن (حملات لزيارة المرضى و توزيع المصاحف و مطويات دعوية) .
4- ترقية وتأصيل العلاقات الاجتماعية بين الاعضاء وتدعيم اواصر التعاون بينهم .
5- خلق آلية للتعاون مع الجمعيات الخيرية و التكافل معها .
6- تسخير طاقات الاعضاء
المادة الخامسة:
أ/ الجمعية العمومية
1-تتكون الجمعية العمومية من الاعضاء المسجلين وفق احكام هذا الدستور و المسددين لاشتراكاتهم .
2-تنعقد الجمعية العمومية بعد انتهاء الدورةالسابقة بناء على دعوة من رئيسها عبر وسائل الأعلام المتاحة و يوجه الدعوة لكل الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية حسب النظام الأساسي للجمعية وإخطار المسجل بذلك.
3-يكون انعقاد الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسي للجمعية بجامعة كسلا . كما يجوز انعقادها في أي مكان أخر حسب ما يحدد في خطاب الدعوة.
4-لا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة والمدرجة في جدول الأعمال.
5/ تعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور(النصف+1) من اعضاء الجمعية العمومية وفي حالة عدم اكتمال نصاب الجمعية يعقد اجتماع اخر بالحضور .
ب/تدعى الجمعية العمومية لاجتماع عادى مرة كل فصل دراسي على الأقل
[2015/10/27 7:32 م] ابراهيم محم: و/. تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية الذين يحق لهم الحضور حسب ما ينص عليه النظام الأساسي للجمعية . وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل 48 ساعة ويكون النصاب صحيحا بحضور الرئيس وأي عدد من الأعضاء .
ز/تدون قرارات الجمعية العمومية في سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية ويوقع عليه ( الامين العام).
ز/تدون قرارات الجمعية العمومية في سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية ويوقع عليه ( الامين العام).
المادة السادسة :
أ/ المكتب التنفيذي :
يتكون الكتب التنفيذي من :
1/رئيس
2الأمين العام
3/ امين المال
4/ السكرتير
5/ الامين الاعلامي
6/ الامين الاكاديمي
7/ الامين الثقافي
8/الامين الاجتماعي
9/امين العلاقات الخارجية .
تتكون كل امانه من امين ونائب له .
ب/ اختصاصاتالمكتب التنفيذي : يختص المكتب التنفيذي بالسلطات والمهام التالية :
1/ إعداد خطة العمل
2/ وضع اللائحة الداخلية المنظمة لا عمال الجمعية
3/ التعامل مع الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني و المؤسسات .
4/وضع الخطط والدرا
الفصل الخامس
موارد الجمعية وطريق استغلالها
المادة السابعة:
أ/الموارد تتكون من:
1. اشتراكات الأعضاء
2. التبرعات –الهدايا- المعونات.
3. الإعانات الحكومية.
4. أي موارد أو أموال أخرى من عائدات نشاطها أو يوافق عليها المكتب التنفيذي .
5.العائد من استثمار أموالها أو من مشاريعها التي تحقق أغراضها وأهدافها.
[2015/10/27 7:33 م] ابراهيم محم: هـ/ يختص الامين الاجتماعي بـ :
1. الاهتمام بسجل العضوية .
2. الاهتمام بمشاكل العضوية الاجتماعية .
3. متابعة البرامج الاجتماعية للعضوية .
4. الإحاطةبالعضوية .
5. خلق برامج اجتماعية للأعضاء .
6. واي تكليف اخر من المكتب التنفيذي .
د/ يختص امين العلاقات الخارجية بـ :
1. خلق علاقات جيده مع الجهات ذات الشأن ( منظمات – مؤسسات ) وعمل شراكات معها .
2. عكس نشاطات الجمعية ومشاركاتها و التعريف بها .
3. واي تكليف اخر من المكتب التنفيذي .
الفصل الخامس
موارد الجمعية وطريق استغلالها
المادة السابعة:
أ/الموارد تتكون من:
1. اشتراكات الأعضاء
2. التبرعات –الهدايا- المعونات.
3. الإعانات الحكومية.
4. أي موارد أو أموال أخرى من عائدات نشاطها أو يوافق عليها المكتب التنفيذي .
5.العائد من استثمار أموالها أو من مشاريعها التي تحقق أغراضها وأهدافها.